الشيخ الكليني
144
الكافي
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميت فأعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط . وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء ، وقال : وأكره أن يتبع بمجمرة . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) ، عن حريز : عن زرارة ، ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوارى جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع ، والعمامة سنة وقال : أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالعمامة وعمم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعث إلينا الشيخ الصادق ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا . 6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس وأن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ( 2 ) وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد . 8 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني اغسل الموتى ، قال : وتحسن ؟ قلت : إني اغسل فقال : إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
--> ( 1 ) رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان بعيد ولم يعهد بها في الكتاب ولعله حماد بن عيسى فصحف . ( 2 ) في التهذيب زاد هنا " قال " .